Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين

إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ، ثنا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (١).

[٤٠٦١] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٢).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: هَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ (٣)، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٤).

ورَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ (٥) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".

وَابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ.

[٤٠٦٢] أخبرناه أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَسَنِ (٦)، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، ثنا قَتَادَةُ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 60 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.