إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ، ثنا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (١).
[٤٠٦١] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٢).
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: هَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ (٣)، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٤).
ورَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ (٥) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".
وَابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ.
[٤٠٦٢] أخبرناه أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَسَنِ (٦)، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، ثنا قَتَادَةُ،