Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 61

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (١).

[٤٠٦٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٢) (٣).

[٤٠٦٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ (٤) بْنِ خَلَفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ [يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا] (٦) يُشْهِدُونَ عَلَى النِّسَاءِ عُدُولًا (٧) يُثْبِتُونَهَا، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا رَجَمْتُهُ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 61 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.