Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا

مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ، أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ". فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، مِنْهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ (١).

[٤١٢٦] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا حَاجِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، ثنا آدَمُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ (٢).

[٤١٢٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا (٣): ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (٤)، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ (٥)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا". فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا (٦).

وَذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ التَّخْيِيرَ (٧) إِنَّمَا كَانَ (٨) لِأَنَّ عُقُودَهُمْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. قَالَ: وَعُقُودُ الْمُشْرِكِينَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 105 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.