Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا

الْآنَ كُلُّهَا بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ بِالتَّحْرِيمِ (١).

قُلْنَا (٢): هَذَا فِرَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَوْلُكُمْ يُنْقَضُ بِالْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْخُلُوِّ مِنَ الْعِدَّةِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ وَجَبَ بِالشَّرْعِ، وَعُقُودُ الْمُشْرِكِينَ قَدْ تَخْلُو (٣) مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْآنَ بَعْدَ وُجُوبِهَا، وَلَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهَا إِذَا أَسْلَمُوا.

ثُمَّ يَقُولُ: لَمْ يَبْلُغْنَا إِبَاحَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثَابِتَةٌ فِي ابْتِدَاءِ شَرْعِنَا، ثُمَّ لَوْ كَانَتْ فَلَمْ يَبْلُغْنَا (٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَفْسَرَ وَاسْتَفْصَلَ حَالَ عُقُودِهِمْ كَانَتْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ أَوْ بَعْدَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 106 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.