Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة

[٣٦٠] أخبرنا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي قَاضِي الْقُضَاةِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَاشِمِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُسْتَعِينِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ، ثنا أَبِي قَالَ: كَانَ (١) زُهَيْرٌ وَإِسْرَائِيلُ يَقُولَانِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا، لَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ الثَّلَاثَةِ.

قَالَ ابْنُ الشَّاذَكُونِيِّ (٢): مَا سَمِعْتُ بِتَدْلِيسٍ قَطُّ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا وَلَا أَخْفَى، قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يُحَدِّثْنِي، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي، فَجَازَ الْحَدِيثُ وَسَارَ (٣).

قَالَ الشَّيْخُ: وذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ سَمَاعَهُ لَا يَجْعَلُهُ مُتَّصِلًا، فَقَدْ:

[٣٦١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، سَمِعْتُ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ (٥) أَبِيهِ:

[٣٦٢] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، أنا إِسْرِائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٦) قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَبَرَّزَ، فَقَالَ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 242 (SanadKitab #131336, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.