Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة

"الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ". فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِجْسٌ (١) (٢) ".

فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ اقْتَصرَ عَلَيْهِمَا (٣)، وَأَمْرُهُ بِالثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا؛ إِذْ لَوْ جَازَ النُّقْصَانُ عَنْهَا لَمَا حَدَّهَا بِالثَّلَاثِ فِي أَمْرِهِ بِإِتْيَانِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّه أَمَرَهُ (٤) أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ آخَرَ (٥):

[٣٦٣] أخبرناه أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ (٦)، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ (٧)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، فَأَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَجَاءَهُ بِحَجَرَيْنِ وَبِرَوْثَةٍ (٨)، فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: "إِنَّهَا رِكْسٌ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ (٩) (١٠) ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 243 (SanadKitab #131336, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.