قَالَ: أَحَادِيثُ ذَكَرَهَا عَلَى ظَهْرِ الْخَبَرِ، قَالَ: مِنْ تَفَارِيقِ الْمَذْهَبِ، فَخِفْتُ أَنِّي رُبَّمَا أَنْسَاهَا عِندَ انْتِهَاءِ الْكِتَابِ فأَثْبَتُّهَا هَا هُنَا (١).
[٤١٤١] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أنا [أَبُو] (٢) الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ، أنا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَشُرَيْحٍ ﵃ قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا (٣) بِوَلِيٍّ، إِلَّا امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ (٤).
[٤١٤٢] قال (٥): وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ (٦) بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ (٧)، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَأبَى (٨) أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبَ (٩) إِلَى عُثْمَانَ، فكَتَبَ عُثْمَانُ ﵁: إِنْ (١٠) كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا، فَإِنْ أَبَى أبُوهَا فَزَوِّجُوهَا (١١).