[٤١٤٣] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (١)، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَلَا نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ" (٢).
[٤١٤٤] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
[٤١٤٥] قال أَبُو الْوَلِيدِ: وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا (٣).
[٤١٤٦] قال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتَهُ. يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا (٤).
[٤١٤٧] وبإسناده، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا. [قَالَ: تُخَيَّرُ] (٥) (٦).