Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 119

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة

[٤١٤٨] قال: وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ، قَالَ: تُخَيَّرُ (١) (٢).

[٤١٤٩] قال: وَثَنَا الْحَسَنُ (٣)، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ، فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً، قَالَ: إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ (٤) مَكَثَتْ عِنْدَهُ (٥).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ: وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْنَدَهُ غَيْرُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.

[٤١٥٠] ثنا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ وَلَا تُنْكِحُ (٦).

[٤١٥١] وحدثنا الحَسَنُ بْنُ سُفيَان، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلمَة، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ (٧)، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ (٨) عَرَبِيَّةٌ وَابْنَةٌ مِنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 119 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.