Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ (١) (٢).

رُوَاتُهُ (٣) ثِقَاتٌ، وَالشَّافِعِيُّ ﵀ إِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٤)، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.

فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَا:

[٤١٦٥] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] (٥) خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (٦).

قُلْنَا: هَذَا مُخْتَصَرٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [فُرِّقَ] (٧) بَيْنَهُمَا (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 127 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.