Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 243

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

لِلْحَمْلِ، وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ، أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلًا.

[٤٣٥٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ، إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ". قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ (١) عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: "كانَتْ تَبِينُ مِنْكَ، وَتَكُونُ مَعْصِيَةً" (٢).

الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، وَلَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَاتُ الَّتِي فِي هَذَا وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

[٤٣٥٤] سمعت الْحَاكِمَ أَبَا [عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: هَذَا بَابٌ يَطُولُ فَلْيَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَسَنَ] لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا مِنْ جَابِرٍ، وَلَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا [مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا قَطُّ] (٣).

وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ، فَيُشْبِهُ أَنَّ قَوْلَهُ: "وَتَكُونُ مَعْصِيَةً" رَاجِعًا إِلَى إِيقَاعِ مَا كَانَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 243 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.