عَنْ (١) عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى (٣).
[٤٣٥٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي (٤) طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، فَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ [عَلَيَّ] (٥). فَأَمَرَهَا (٦) فَتَحَوَّلَتْ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى (٧).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَهِيُّ (٨)، وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ