Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 247

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

عَاصِمٍ (١) وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

[٤٣٥٩] حدثنا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدٍ الشَّرْقِيُّ (٢)، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، [حَدَّثَنِي أَبِي]، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (٣).

[٤٣٦٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ الْمُغِيرَةِ (٤) عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، [وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ] آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ غَيْرُ هَذَا، وَلَا أَعْتَدُّ فِي بَيْتِكُمْ؟ [قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي] (٥)، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "كَمْ طَلَّقَكِ؟ ". فَقُلْتُ: ثَلَاثًا. قَالَ: "صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 247 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.