Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 277

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة

الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمِّهِ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَارِيةَ الْقِبْطِيَّةِ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَوَجَدَتْهَا مَعَهُ (٣).

[٤٤١٥] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَاللَّهِ لَا أَمَسُّكِ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ (٤).

فَالْآيَةُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيِّ ﷺ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ، وَكَانَ ذَلِكَ (٥) تَحْرِيمَ فَرْجٍ، فَقَاسَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀ تَحْرِيمَ الرَّجُلِ عَلَيْهِ فَرْجَ امْرَأَتِهِ فِي تَعَلُّقِ الْكَفَّارَةِ بِهِ.

فَأَمَّا الطَّعَامُ فَإِنَّهُ يُفَارِقُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَحْرِيمِهِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ، عَلَى أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى وَحَرَّمَ، فَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ تَعَلَّقَ بِالْإِيلَاءِ، لَا بِالتَّحْرِيمِ، وَذَلِكَ فِيمَا:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 277 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.