Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 278

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة

[٤٤١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى وَحَرَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ قَالَ: فَالْحَرَامُ حَلَالٌ (١)، وَقَالَ فِي الْإِيلَاءِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢).

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ، عَنْ عَائِشَةَ (٣)، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ.

إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ قَتَادَةُ، وَهُوَ [أَنَّ] النَّبِيَّ (٤) ﷺ قَالَ لِحَفْصَةَ: "اسْكُتِي فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا (٥) - يُرِيدُ فَتَاتَهُ - وَهِيَ عَلَيَّ (٦) حَرَامٌ" (٧).

وَكَذَا قَالَ زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَاللَّهِ [لَا] (٨) أَمَسُّكِ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي:

[٤٤١٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّسَوِيُّ، قَالَا: ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 278 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.