Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 285

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ - قَالَ: الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلْيَاءَ (١) - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ إِلَى مَكَّةَ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَكَانَتْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ (٢) فِي إِغْلَاقٍ" (٣).

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (٤)، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (٥)، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَكَذَا.

وَرَوَاهُ أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (٦) ".

[٤٤٢٥] أخبرنا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ (٧)، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو صَفْوَانَ، فَذَكَرَهُ (٨).

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ﵀: مَعْنَى [الْإِغْلَاقِ] (٩): الْإِكْرَاهُ (١٠).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 285 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.