Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 286

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

وَرُوِيَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ:

[٤٤٢٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ، أنا أَبُو عَمْرٍ وابْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (١).

[٤٤٢٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ (ح)

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا (٢) بِسِيَاطٍ مَوْضُوعَةٍ، وَإِذَا قَيْدَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَيْنِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا، وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا. قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ (٣) بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ (٤)؛ إِنَّهَا لَمْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 286 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.