Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 287

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ: فَلَمْ تَقِرَّ (١) نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (٢).

[٤٤٢٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُجِزْ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ (٣) (ح)

[٤٤٢٩] وحدثنا أَبُو حَفْصٍ، ثنا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمَا أَلْغَيَا طَلَاقَ الْمُكْرَهِ (٤).

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، قَالَا: طَلَاقُ الْمُسْتَكْرَهِ (٥) لَيْسَ بِشَيْءٍ (٦).

وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ (٧)، عَنِ الْحَسَنِ (٨)، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 287 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.