Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 288

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

وَرَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (١)، وَعِكْرِمَةَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢).

[٤٤٣٠] أنبأني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْعُصْفُرِيِّ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ أَكْرَهَهُ (٤) اللُّصُوصُ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ (٥).

[٤٤٣١] قال (٦): وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ لِلْمُكْرَهِ وَلَا لِلْمُضْطَهَدِ طَلَاقٌ (٧).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمُضْطَهَدُ: الْمَظْلُومُ.

[٤٤٣٢] وبإسناده قَالَ: ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا حَمَّادُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: طَلَاقُ الْمُكْرَهِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 288 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.