Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 289

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

[٤٤٣٣] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ (٢)، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ غَيْرَ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ (٣) (٤).

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٤٣٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي التَّارِيخِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّاجِرُ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْبَزَّارُ (٥)، ثنا عُتَيْقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ" (٦).

تَفَرَّدَ بِهِ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ (٧)، وَقِيلَ عَنْهُ كَمَا:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 289 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.