Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 290

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

[٤٤٣٥] أخبرنا أَبُو سعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِز إِلَّا الْمَعْتُوهَ (١) وَالْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ (٢) " (٣).

وَهَذَا أَشْبَهُ، وَكَيْفَ مَا كَانَ (٤) فَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ (٥) عَنْ عَلِيٍّ ﵁، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِي فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ: إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ.

[٤٤٣٦] أخبرنا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبِ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ (٦) إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا (٧) فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ (٨)، أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 290 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.