Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 291

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

فَذَكَّرَهَا (١) اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، فَأَبَتْ إِلَّا ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمَّا ظَهَرَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهَا إِلَيْهِ، وَمِنْهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ (٢).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ، وَهَذَا هُوَ المَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ ﵁ (٣).

وَقَدْ:

[٤٤٣٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ (٤) الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ (٥)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ﵁، فَأَبَانَهَا مِنْهُ (٦).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ بِخِلَافِهِ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ طَلَاقَهُ غَيْرَ جَائِزٍ (٧).

قَالَ الْإِمَامُ ﵀: الرِّوَايَةُ الْأُولَى أَشْبَهُ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 291 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.