Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 296

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين

إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى (١)، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى (٢)، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ (٣) (٤).

قَالُوا: فَقَدْ جُعِلَ لِقَذْفِهِ حُكْمٌ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا دَلِيلُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ قَوْلَهُ هَذَيَانًا، وَإِنَّمَا جَلَدَهُ ثَمَانِينَ لِلشُّرْبِ، لَا لِلْقَذْفِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لِلْقَذْفِ لَأَضَافَ إِلَيْهِ حَدَّ الشُّرْبِ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِلشُّرْبِ، وَهُوَ مَا:

[٤٤٤٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا [أَبُو] (٥) الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا، فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَجَبِيِّ (٦)، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 296 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.