Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 297

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين

عَنْ سُفْيَانَ (١). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢).

[٤٤٤٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَمُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: ثنا مُسْلِمُ (٤) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ (٥) عُمَرُ دَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ، فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ (٦).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٧). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ (٨).

وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ"، قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ.

قِيلَ: مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِالسُّكْرِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِدٌّ، وَلَا هَزْلٌ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، كَالْمَجْنُونِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 297 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.