Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 298

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين

وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ ﵁: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. وَذَلِكَ فِيمَا:

[٤٤٤٦] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، [عَنْ إِبْرَاهِيمَ]، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ (١) (٢).

قُلْنَا: هَذَا (٣) لَا يُخَالِفُ قَوْلَ عُثْمَانَ؛ فَالْمَعْتُوهُ إِنَّمَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ لِزَوَالِ عَقْلِهِ، وَالسَّكْرَانُ فِي مَعْنَاهُ. فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، كَمَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ، وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَمَّا رُوِيَ عَنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﵄.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: إِنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ يَقَعُ، فَزَوَالُ عَقْلِهِ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ طَلَاقِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 298 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.