Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 300

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين

الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (١) تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى [أَنْ تَرِثَ] (٢) مَبْتُوتَةٌ (٣).

وَفِيمَا ذَكَرْنَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا تَرِثُ، وَكَانَ قَدْ عَاصَرَ الصَّحَابَةَ الْمُتَقَدِّمِينَ ﵃، وَصَارَ مِنْ فُقَهَائِهِمْ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ لِئَلَّا تَرِثَ، وَأَمَّا عُثْمَانُ ﵁ فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَّثَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَرُوِيَ أَنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ.

[٤٤٤٩] أخبرنا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ خَالِي (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (٤) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 300 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.