Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 303

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين

بِالتَّزْوِيجِ (١).

[٤٤٥٢] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، [ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ] (٢)، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ: لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَزَوَّجَ، وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً (٣).

فَالشَّافِعِيُّ ﵀ حَيْثُ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ، تَبِعَ (٤) فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ.

وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، اخْتَارَ إِنْ وَرِثَتْ مِنْهُ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٥).

وَتَبِعَ (٦) فِي ذَلِكَ أَصَحَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي تَوْرِيثِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٧). (٨)

وَالْعِرَاقِيُّونَ قَدْ خَالَفُوا الصَّحَابَةَ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَالَ غَيْرُهُمْ - يَعْنِي غَيْرَ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُمُ الْعِرَاقِيُّونَ - تَرِثُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 303 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.