Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 312

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها

[٤٤٦٨] حدثنا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، أنا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ (١).

[٤٤٦٩] أنبأنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: الطَّلَاقُ - أُرَاهُ قَالَ - بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ (٣).

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٤٧٠] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ (٤) ".

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنِيهِ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ (٥).

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُحْتَجُّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 312 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.