Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 313

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها

بِهِ.

[٤٤٧١] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: مُظَاهِرٌ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ هَذَا، وَهَذَا مُنْكَرٌ (١) (٢).

[٤٤٧٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ؛ يَعْنِي: مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا (٣).

قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا:

[٤٤٧٣] أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ (٤): حَيْضَتَانِ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ (٥).

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا؟ قَالَ: لَا (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 313 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.