Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 314

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها

وَرَوَاهُ صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، فَهُوَ يُعَارِضُ رِوَايَتَهُمْ فِي الْأَمَةِ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ أَوْهَى (١) مِنْ هَذَا (٢).

[٤٤٧٤] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَا: ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" (٣).

[٤٤٧٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا، وَكَانَ ضَعِيفًا، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ مِنْ قَوْلِهِ (٤).

يَعْنِي: أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، كَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا (٥).

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 314 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.