Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 326

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق

الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ﵁ خِلَافُهُ. قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ قَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ: يُوقَفُ (١).

[٤٤٩٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ (٢).

تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَتَزَوَّجَتْ إِنْ شَاءَتْ (٣).

وَرَوَاهُ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤).

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ (٥)، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْإِيلَاءُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 326 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.