Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق

[٤٥٠٠] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ (١)، يَعْنِي: الْإِيلَاءَ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كمَا قُلْنَا، وَهُوَ فِيمَا:

[٤٥٠١] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ، قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْكِحُهَا، يَتَرَبَّصُ (٣) أَرْبَعَةَ [أَشْهُرٍ] (٤)، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنِ انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (٥).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: ثُمَّ قَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ ﵀ قَوْلَهُ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ قَالُوا: يُوقَفُ الْمُولِي، فَقَوْلُهُمْ يَكُونُ [أَوْلَى] (٦) مِنْ قَوْلِ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ (٧) بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿ فِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 327 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.