Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء

- ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ (١).

وَهَذَا غُنْيَةٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ عَلَى ضَعْفِ حَالِهِ.

[٤٣٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بقَوِيٍّ (٢) فِي الْحَدِيثِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْهُمْ: مَعْمَرٌ (٣)، وَعُقَيْلٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، وَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ صَحِيحًا لَمَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٤).

[٤٣٧] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (٥).

وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ:

[٤٣٨] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى (ح).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 278 (SanadKitab #131336, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.