Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء

شُعَيْبِ (١) بْنِ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ، ثنا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى (٢)، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: هَذَا خَطَأٌ مِنْ وُجُوهٍ (٣).

لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ جَمِيعًا، حَيْثُ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ: ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. وَالْمَحْفُوظُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى مَنْ دُونَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ.

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

[٤٣٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: تَفَرَّدَ بِهِ حَاجِبٌ عَنْ وَكِيعٍ، وَوَهِمَ فِيهِ، وَالصَّوَابُ عَنْ وَكِيعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَحَاجِبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 279 (SanadKitab #131336, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.