Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 540

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص

يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا إِنَّ [فِي] (١) قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا (٢) مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" (٣).

[٤٨٠٤] وبإسناده، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ (٤).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ كُلَّ قَتْلٍ حَصَلَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا يَكُونُ قَتْلَ عَمْدٍ خَطَأٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا إِذَا كَانَ عَمْدًا خَطَأً تَكُونُ فِيهِ (٥) الدِّيَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا.

وَقَدْ يَكُونُ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا عَمْدًا مَحْضًا؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَالِيَ عَلَيْهِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا حَتَّى يَمُوتَ، فَهَذَا عَمْدٌ مَحْضٌ، لَيْسَ فِيهِ خَطَأٌ بِحَالٍ.

[٤٨٠٥] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ (٦) الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا سَخْتُويَهِ بْنُ مَازِيَارَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ السَّدُوسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ وسُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 540 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.