Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 541

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ" (١).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زُهَيْرٌ وَقَيْسٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَابِرٍ (٢).

وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَرَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ (٣).

وَرُوِيَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ (٤).

وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ (٥)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ، وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ" (٦).

وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِثَابِتٍ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْحَدِيثِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

قَدْ سَبَقَ لِي فِي بَابِهِ مَا يَكْفِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى.

[٤٨٠٦] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ" - يَعْنِي الْحَدِيدَةَ - "وَلكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ" (٧).

وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنْ صَحَّتْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ إِذَا وَقَعَ بِغَيْرِ السَّيْفِ قَدْ يَكُونُ مِنْهُ مَا يَكُونُ خَطَأً، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَمْدًا، فَأَمَّا السَّيْفُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا عَمْدًا إِذَا قُصِدَ بِهِ ضَرْبٌ أَرَادَ قَتْلَهُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 541 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.