Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 543

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص

سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: فَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (١).

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَهُوَ مَا:

[٤٨١٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، وَرَمَتْ (٢) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣) أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ (٤)؛ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا (٥) وَمَنْ مَعَهُمْ.

قَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ (٦)، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (٧)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ". مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (٨).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَبَلٌ، وَالصَّحِيحُ: بِالْمِيمِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 543 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.