Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 544

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (١). وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ وَحَرمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٢).

قُلْنَا: هَذَا الْقَتْلُ كَانَ خَطَأً، أَلَا ترَى أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَاتِلَةِ تُقْتَلُ:

[٤٨١١] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، [ثنا] (٣) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ فقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ (٤) فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ (٦).

[٤٨١٢] أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ سَأَلَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 544 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.