Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 552

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين

الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَعْفُو؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبْ، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، فقَالَ: "أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ". فَعَفَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ (١) (٢).

[٤٨٢١] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا هَوْذَةُ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ حَمْزَةَ أبي عُمَرَ الْعَائِذِيِّ (٣)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ فِي نِسْعَةٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٤).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٨٢٢] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، وَعَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 552 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.