Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 553

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين

أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ [بِالْحَقِّ] (١) لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ". فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ (٢) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ" (٣).

[٤٨٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ سَوَاءً.

أَخرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ (٤).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَلِيُّ (٥) الدَّمِ، وَلَيْسَ إِذَا لَمْ يُنْقَلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَيَّرُ، بِدَلِيلٍ آخَرَ، هُوَ (٦) أَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ.

وَقَدْ بَيَّنَ الشَّافِعِيُّ ﵀ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 553 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.