قَالَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ حِينَ عَفَا الْقَوْمُ.
قُلْنَا: هَذَا مِنْكَ غَفْلَةٌ، فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ عَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَالَ فِي الحَدِيثِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَالظَّاهِرُ (١) أَنَّهُمْ رَضُوا بِأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ، ثُمَّ هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَضُوا (٢) بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ (٣).
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ [عَنْ ثَابِتٍ] (٤)، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ" وَفِيهِ قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، الْحَدِيثَ (٥).
وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسلِمٍ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ" (٧).
وَيُرْوَى عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ طَاوُسٍ فِي إِسْنَادِهِ (٨).
* * *