Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 554

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين

قَالَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ حِينَ عَفَا الْقَوْمُ.

قُلْنَا: هَذَا مِنْكَ غَفْلَةٌ، فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ عَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَالَ فِي الحَدِيثِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَالظَّاهِرُ (١) أَنَّهُمْ رَضُوا بِأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ، ثُمَّ هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَضُوا (٢) بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ (٣).

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ [عَنْ ثَابِتٍ] (٤)، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ" وَفِيهِ قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، الْحَدِيثَ (٥).

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسلِمٍ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ" (٧).

وَيُرْوَى عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ طَاوُسٍ فِي إِسْنَادِهِ (٨).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 554 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.