Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ: أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَزَادَ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ (١).

[٤٩١٧] قال: وأنا الثَّوْرِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ ﵁ (٢) فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

ثُمَّ سَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَنَحْنُ فِيمَا نَظُنُّ (٣) أَعْلَمُ بِفَرِيضَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ فَرَضَ الدِّيَةَ دَرَاهِمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَةَ دَرَاهِمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَدْ صَدَقَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَلَكِنَّهُ فَرَضَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَزْنَ سِتَّةٍ (٤).

[٤٩١٨] أنا الثَّورِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ الْإِبِلَ، فَجُعِلَتِ الْإِبِلُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، كُلُّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَزْنَ سِتَّةٍ، فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 44 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.