Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 45

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

وَقِيلَ لِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَانَقَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَضَرَبَهُ فَأَصَابَ رَجُلًا [مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (١): عَانَقَ رَجُلٌ مِنَّا رَجُلًا مِنَ العَدُوِّ وَضَرَبَهُ، فَأَصَابَ رَجُلًا] (٢) مِنَّا، فَسَلَتَ وَجْهَهُ حَتَّى وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى حَاجِبَيْهِ وَأَنْفِهِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ، فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٣)، وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةٍ (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: رَوَى عَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَعَدَدٌ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ فَرَضَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَلَمْ أَعْلَمْ بِالْحِجَازِ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ، وَلَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁.

وَمِمَّنْ قَالَ الدِّيَةُ اثْنَا (٥) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ، ﵃، لَا أَعْلَمُ بِالْحِجَازِ أَحَدًا خَالَفَ فِي ذَلِكَ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا.

وَلَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٦).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَفَتَقُولُ: إِنَّ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَزْنَ سِتَّةٍ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَمِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ إِذْ كُنْتَ أَعْلَمَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 45 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.