Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 46

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

بِالدِّيَةِ فِيمَا زَعَمْتَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ لِأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ (١)، وَأَنَّكَ عَنْ عُمَرَ ﵁ قُلْتَهَا (٢)، لِأَنَّ عُمَرَ قَضَى فِيهَا بِشَيْءٍ لَا تَقْضِي [بِهِ] (٣).

قَالَ: لَمْ تَكُونُوا (٤) تَحْسِبُونَ، قُلْتُ: أَفَتَرْوِي (٥) شَيْئًا تَجْعَلُهُ (٦) أَصْلًا فِي الْحُكْمِ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ تَرْوِي عَنْهُ لَا يَعْرِفُ مَا قَضَى بِهِ (٧)؟ .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَفِي الْجَوَابِ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَادَّعَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِالدِّيَةِ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا عَنْ عُمَرَ ﵁ قَبِلَ الدِّيَةَ مِنَ الْوَرِقِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالدِّيَةِ مِنْهُ، إِذْ (٨) كَانَ عُمَرُ ﵁ مِنْهُمْ، فَمَنِ الْحَاكِمُ مِنْهُ أَوْلَى بِالْمَعْرِفَةِ مِمَّنِ (٩) الدَّرَاهِمُ مِنْهُ، إِذْ (١٠) كَانَ الْحُكْمُ إِنَّمَا وَقَعَ بِالْحَاكِمِ (١١).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: رِوَايَاتُهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مُنْقَطِعَةٌ، وَالرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 46 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.