إِدْرِيسَ (١)، وَعَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ (٣) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (٤).
تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو (٥).
وَهَذِهِ أَخْبَارٌ لَا يُعَارَضُ بِهَا [مَا] (٦) رَوَيْنَا، وَقَدْ كَفَانَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁ إِظْهَارَ ضَعْفِ هَذَا الْإِسْنَادِ:
[٤٩٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﵁ أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعًدا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ !