قَالَ: قَدْ رَوَيْنَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا.
قُلْتُ: أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ ! أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ، لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ، رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا (١) عَنْ تُبَيْعٍ ابْنِ [امْرَأَةِ كَعْبٍ عَنْ] (٢) كَعْبٍ - قُلْتُ: يَعْنِي فِي الْوُضُوءِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَالْحَدِيثُ المُنْقَطِعُ [لَا يَكُونُ حُجَّةً.
قَالَ: ] (٣) فَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسامَةَ لِأُمِّهِ.
قُلْتُ: لَا عِلْمَ (٤) لَكَ بِأَصْحَابِنَا، أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ مُجَاهِدٌ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فيُحَدِّثَ عَنْهُ.
قَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: وَكَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا.
قُلْتُ: هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ تَكُونُ ثَمَنَ عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ (٥)، فَإِذَا قَطَعَ