Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 310

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره

الصَّيْدَ، فَيَقْتَفِرُ (١) أثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ (٢) مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، أَيَأْكُلُ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنْ شَاءَ" أَوْ قَالَ: "يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ" (٣).

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، فَذَكَرَهُ (٤).

[٥٣١٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْجَارُودِيُّ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ (٥) فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ (٦) فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ (٧) شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ (٨).

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا أَصَابَ السَّهْمُ مَقْتَلَهُ بِمَرْأًى مِنْهُ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ، وَذَلِكَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 310 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.