Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 311

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره

وَقَدْ رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ مُفَسَّرًا:

[٥٣١٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، [ثنا] (٢) الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبُ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: "إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ، وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيَتُكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثَرَ غَيْرِ رَمْيَتِكَ فَلَا تَأْكُلْ" أَوْ قَالَ: "فَلَا تَطْعَمْهُ" (٣). وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

[٥٣١٤] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي وَالِدِي، أنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ (٤) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي: الْحَذَّاءَ - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ (٥)، قَالَ: "كُلْ مَا وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرَ سَهْمِكَ مَا لَمْ تَجِدْهُ غَرِقًا" (٦).

[٥٣١٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 311 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.