Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 464

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب

بَكْرَةَ: [تُبْ] (١) تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ. أَوْ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ (٢).

[٥٥٢٤] قال الشَّافِعِيُّ ﵀: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ (٣) لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ، فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَ [أَبَى] أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ (٤).

[٥٥٢٥] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ، أَوْ قَالَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ (٥).

[٥٥٢٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ [وَلَا مَحْدُودَةٍ] (٦)، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ" (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 464 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.