Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 465

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب

وَرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ فِيهِ: "وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ" (١).

وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو (٢)، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَحْدُودَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ الثِّقَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو، فَلَا يَلْزَمُنَا قَبُولُ خِلَافِ مَنْ خَالَفَهُ.

وَرَوَاهُ يَزِيدٌ الْقُرَشِيُّ (٣) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ (٤).

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٥).

وَيَزِيدُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - هُوَ الْفَارِسِيُّ - مَتْرُوكٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ (٦).

[٥٥٢٧] أخبرني بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ﵀.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 465 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.